تحميل قانون العمل العماني رقم 35 لسنة 2003
وفقا للمادة 4 من قانون العمل العماني فإنه يخضع لأحكامه جميع أصحاب الاعمال والعمال بإستثناء فئات معينة ورد بإستثنائهم نص خاص، والمؤسسات على اختلاف أنواعها وفروعها المحلية والأجنبية والتي تمارس اعمالها داخل السلطنة سواءً أكانت عامة او خاصة، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة المحلية والأجنبية.
يستثنى من هذا القانون الفئات التالية:
يستثنى من هذا القانون الفئات التالية:
- افراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام
- افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم
- المستخدمين داخل المنازل او خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، ويصدر الوزير قراراً بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات.
كما أوجبت المادة 11 من قانون العمل العماني على صاحب العمل أن يستخدم العمال المحليين (العمانيين) على أوسع نطاق ممكن، كما يتحدد بقرار من وزير القوى العاملة نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة.
وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه، دون أن تكون الجنسية أو النسب لها شأن في ذلك.