تحميل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000
الفئات التي استثناها قانون العمل الفلسطيني وتعتبر غير خاضعة لأحكامه:
- موظفو الحكومة: سواءً كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين أو غير ذلك (باستثناء الذين يعملون في الحكومة بموجب عقود عمل مؤقتة).
- موظفو الهيئات المحلية: ما عدا عمال المياومة ومن الأمثلة على الهيئات المحلية البلديات والمجالس القروية والبلدية).
- خدم المنازل ومن في حكمهم: ومن في حكمهم تعني كل من يقوم بأعمال خدمة، تتصل مباشرة بالأسرة والأعمال المنزلية فيها سواءً داخل المنزل أو خارجه، أقام أو لم يقيم معهم.
- أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى مثل الأب والزوجة والبنت.
- أي عمال ينظم حقوقهم قانون خاص أو يشير القانون الى انطباق قانون آخر عليهم غير قانون العمل.
وعليه، نجد أن قانون العمل يطبق على الجميع، ما عدا الفئات الخمسة المذكورة أعلاه.
لكن قد يطرح التساؤل التالي: اذا كانت الفئات أعلاه مستثناه من قانون العمل فهل يعني أنهم بلا حقوق وقوانين تحميهم؟
الجواب قطعاً لا، فهناك قوانين أخرى تنظم عملهم فمثلاً ينظم عمل موظفي الحكومة العديد من القوانين الأخرى التي تحدد حقوقهم وواجباتهم منها قانون الخدمة رقم 4 لسنة 1998م وقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005م وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005م، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م.
بينما ينظم عمل موظفي الهيئات المحلية قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية ، وينظم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013 بشأن خدم المنازل.
بينما ينظم عمل موظفي الهيئات المحلية قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية ، وينظم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013 بشأن خدم المنازل.