ج5 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 51 الى 65
الصورة لـ "فندق ميلينيوم السيِف" في محافظة البصرة - العراق |
نقدم لكم الجزء الخامس من سلسلة الأسئلة والاجوبة التي تلخص اهم بنود قانون العمل
العراقي رقم 37 لسنة 2015 والتي تشرح تلك البنود لتكون مستساغة من قبل المتخصصين
وكذلك المهتمين بمعرفة مقررات القانون لضمان عدم التعدي على حقوقهم من بعض أصحاب
العمل.
السؤال 51
متى ينتهي عقد العمل، أو متى يعتبر عقد العمل بين العامل وصاحب العمل منتهيا؟
ينتهي عقد العمل في حالة من مجموعة حالات اقرها
المشرع في قانون العمل العراقي في المادة 43 مثل وفاة العامل او بانتهاء مدة
العقد في حال كان العقد محدد المدة او في حالة تصفية المشروع او استقالة العامل
او غيرها من الحالات ادناه.
نص القانون
الجواب
نص القانون
المادة 43 - أولاً: ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
- أ - وفاة العامل ، و على صاحب العمل ان يصرف لأسرة العامل ما يعادل اجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الأقل.
- ب - اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لأكثر من سنة واحدة اما اذا كان الحكم اقل من سنة فيعاد الى عمله دون ان يستحق أجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس.
- جـ - في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد و لا يمكن اكمال العقد مع ورثته.
- د - في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختياريا مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من هذه المادة.
- هـ - اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه.
- و - بانتهاء مدة العقد ، اذا كان العقد محدد المدة.
- ز- بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، اذا كان العقد لعمل محدد او خدمة معينة.
- ح - استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل من انهاء العقد فاذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضا الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الإنذار او المتبقي منها.
- ط - في حالة القوة القاهرة.
---------------------
السؤال 52
ماذا يترتب على صاحب العمل في حال وفاة احد عماله؟
ينبغي على صاحب العمل ان
يصرف لأسرة العامل المتوفى ما يعادل اجر شهرين كاملين وفقا لشروط حددتها الحالة
(أ) من (المادة 43 - أولا).
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
نص القانون
المادة 43 - أولاً: ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
أ - وفاة العامل ، و على صاحب العمل ان يصرف لأسرة العامل ما يعادل اجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الأقل.
---------------------
السؤال 53
هل ينتهي عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل؟
الجواب
ينتهي عقد العمل في حالة وفاة
صاحب العمل لكن بشرط ان تكون شخصيته محل اعتبار في العقد وعندما لا يمكن اكمال
العقد مع ورثته.نص القانون
المادة 43 - أولاً: ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
جـ - في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد و لا يمكن اكمال العقد مع ورثته.
---------------------
السؤال 54
هل ينتهي عقد العمل في حال رفض احد الطرفان (العامل وصاحب العمل) انهاءه؟
الجواب
يجب
ان يتفق الطرفان كتابة على انهاء العقد لكي يتم اعتباره منتهيا.نص القانون
المادة 43 - أولاً: ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
هـ - اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه .
---------------------
السؤال 55
عندما يرغب العامل بالاستقالة من العمل، فقبل كم يوم من ترك العمل ينبغي ان يقدم العامل استقالته الى صاحب العمل؟
الجواب
ينبغي على العامل الذي يرغب بالاستقالة ان يبلغ
صاحب العمل برغبته بترك العمل والاستقالة قبل 30 يوم على الأقل من انهاء العقد
وترك العمل.نص القانون
المادة 43 - أولاً: ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
ح - استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل من انهاء العقد.
---------------------
السؤال 56
ماذا يترتب على العامل الذي يترك العمل ويستقيل من دون تبليغ صاحب العمل او توجيه إخطار رسمي له برغبته بالاستقالة؟
الجواب
يترتب على العامل الذي يترك العمل من دون
توجيه إشعار رسمي الى صاحب العمل قبل 30 يوما على الأقل او قبل انتهاء المدة
المنصوص عليها في العقد، يترتب عليه ان يدفع تعويضاً الى صاحب العمل يعادل اجر
مدة الإشعار او المتبقي منها.نص القانون
المادة 43 - أولاً: ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
ح - استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل من انهاء العقد فاذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضا الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الإنذار او المتبقي منها.
---------------------
السؤال 57
متى يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل مع العامل؟
الجواب
يحق لصاحب العمل انهاء عقد
العمل مع العامل في العديد من الحالات التي تم إقرارها في المادة 43 - ثانيا ،
ومنها إرتكاب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل، انتحال العامل شخصية
كاذبة او تقديمه لمستندات مزورة، أو اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة
مقبولة خلالها، وغيرها من الحالات التي سيرد ذكرها في نص القانون أدناه.نص القانون
المادة 43 - ثانياً: لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
- أ - اذا أصيب العامل بمرض اقعده عن العمل و لم يشف منه خلال ( 6 ) ستة اشهر من تاريخ الإصابة به و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .
- ب - اذا أصيب العامل بعجز اقعده عن العمل و بلغت نسبته ( 75 % ) خمسة و سبعين من المئة فاكثر من العجز الكلي و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .
- جـ - اذا اكمل العامل سن التقاعد ، و يستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .
- د - اذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير .
- هـ - عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل .
- و - اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة .
- ز - اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها .
- ح - اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشأت عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالإنتاج بقرار قضائي بات .
---------------------
السؤال 58
هل يستحق العامل الذي يبلغ سن التقاعد مكافأة نهاية خدمة عندما ينهي صاحب العمل عقده وفقا لذلك؟
الجواب
نعم
يستحق العامل الذي يكمل سن التقاعد مكافأة نهاية خدمة وفقاً لأحكام قانون التقاعد
والضمان الاجتماعي للعمال.نص القانون
المادة 43 - ثانياً: لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
جـ - اذا اكمل العامل سن التقاعد ، و يستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال.
---------------------
السؤال 59
هل يحق لصاحب العمل انهاء عقد عمل العامل الذي ما زال تحت التجربة، ومتى يحق لها ذلك؟
الجواب
نعم، يحق لصاحب
العمل انهاء عقد العامل الذي ما زال تحت التجربة في حال لم يظهر كفاءة مقبولة
خلالها.نص القانون
المادة 43 - ثانياً: لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
ز – اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها .
---------------------
السؤال 60
ما هي فترة الإشعار التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها لتبليغ العامل بقرار انهاء عقده قبل انهاءه فعلياً والزامه بترك العمل؟
الجواب
في حال تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في
البند (ثانيا) من (المادة 43) والتي ورد ذكرها في السؤال 57 أعلاه، فإنه ينبغي
على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بإنهاء عقده ويجب ان لا تقل فترة الإنذار عن
30 يوما، وفي حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الإنذار.نص القانون
عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 43 ) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بإنهاء العقد و في حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الإنذار و يجب ان لا تقل فترة الإنذار عن ( 30 ) ثلاثين يوما .
---------------------
السؤال 61
ما هو مقدار مكافأة نهاية الخدمة في العراق وفقا لقانون العمل العراقي والتي يستحقها العامل الذي انهيت خدمته؟
الجواب
يستحق العامل الذي انهى صاحب العمل خدمته، مكافأة نهاية خدمة بمقدار
أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة أداها لدى صاحب العمل.نص القانون
المادة 45 - يستحق العامل الذي انهيت خدمته مكافاة نهاية خدمة بمقدار اجر (2) أسبوعين من كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل.
---------------------
السؤال 62
ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافاة نهاية خدمة وفقا لمقررات قانون العمل العراقي؟
الجواب
لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في حال انهيت خدمته في
الحالات التالية:- المادة 43 - أولاً - ب: اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لأكثر من سنة واحدة اما اذا كان الحكم اقل من سنة فيعاد الى عمله دون ان يستحق أجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس .
- المادة 43 - ثانياً - هـ: عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل .
- المادة 43 - ثانياً - و: اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة .
- المادة 43 - ثانياً - ح: اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشأت عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالإنتاج بقرار قضائي بات .
نص القانون
المادة 45 - يستحق العامل الذي انهيت خدمته مكافاة نهاية خدمة بمقدار اجر (2) أسبوعين من كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل باستثناء احكام الفقرة ( ب ) من البند ( أولا ) و الفقرات ( هـ ) و (و) و (ح) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 43 ) من هذا القانون .
---------------------
السؤال 63
كيف ومتى يحق للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته من قبل صاحب العمل؟
الجواب
يحق للعامل الذي انهيت خدمته الطعن بقرار
انهاء خدمته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بإنهاء خدمته، وفي حال لم يقدم
الطعن خلال هذه المدة يعد متنازلا عن الطعن، علماً ان الطعن يكون امام لجنة انهاء
الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام القضاء.نص القانون
المادة 46 - أولا : للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بإنهاء خدمته و يعد متنازلا عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة و اذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر.
---------------------
السؤال 64
ماذا يترتب على صاحب العمل في حال ثبت لدى لجنة انهاء الخدمة التي تم تشكيلها بتعليمات الوزير او لدى المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم يستند الى سبب قانوني من الأسباب التي وردت في المادة 43 من هذا القانون؟
الجواب
يترتب على صاحب العمل إعادة
العامل الى العمل ودفع اجوره كاملة عن مدة انهاء العقد بقرار من لجنة انهاء
الخدمة او المحكمة في حال لم يستند انهاء الخدمة الى احد الأسباب التي وردت في
المادة 43 من قانون العمل العراقي (والتي تم ذكرها في السؤال 57 أعلاه).نص القانون
المادة 47 - أولا : اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الأسباب المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون فعليها ان تقرر إعادة العامل الى عمله و دفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل .
---------------------
السؤال 65
في حال قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر إعادة العامل الى عمله، ماذا يترتب على العامل وصاحب العمل حينها؟
الجواب
في حال
تعذر إعادة العامل الى عمله وفقا لقرار لجنة انهاء الخدمة او المحكمة، ينهى عقد
العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة، ويدفع الى العامل تعويض يعادل
ضعفي مكافئة نهاية الخدمة التي تم تحديدها في المادة 45 من قانون العمل العراقي
والتي تم الإشارة لها في السؤال 61 أعلاه.نص القانون
المادة 47 - ثانيا: اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر إعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة و دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 45 ) من هذا القانون.