ج10 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص قانون العمل في سلسلة أسئلة وأجوبة من 111 الى 120
الصورة لـ "جامعة المعقل الأهلية" في محافظة البصرة - العراق |
وصلنا الى الجزء العاشر من سلسلة الأسئلة والاجوبة في شرح قانون العمل العراقي 37 لسنة 2015 والتي تلخص اهم بنود
قانون العمل العراقي وتشرح تلك البنود لتكون مفهومة من قبل
المتخصصين وكذلك المهتمين بمعرفة مقررات القانون لضمان عدم التعدي على حقوقهم من
قبل بعض الشركات.
----------------
السؤال 111
في حال تمتع الموظف باستراحة في أيام الأعياد او العطل الرسمية، فهل يستحق اجرا عن تلك الأيام او تعتبر غير مدفوعة الاجر؟
الجواب
يحق للموظف ان يتمتع بالاستراحة في أيام الأعياد والعطل الرسمية التي يقررها القانون وعلى الشركة ان تدفع للموظف اجره كاملا عن تلك الأيام.
نص القانون
السؤال 112
يحق للموظف ان يتمتع بالاستراحة في أيام الأعياد والعطل الرسمية التي يقررها القانون وعلى الشركة ان تدفع للموظف اجره كاملا عن تلك الأيام.
نص القانون
المادة 74 - أولا - أ: يتمتع العمال باستراحة في أيام الأعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا.
----------------
ما هي فترة الاستراحة الأسبوعية التي يستحقها الموظف، وهل تعتبر فترة الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر او غير مدفوعة؟
الجواب
فترة الراحة الأسبوعية التي اقرها قانون العمل العراقي هي يوم واحد او اكثر، إذ يحق للموظف ان يتمتع بفرة راحة أسبوعية لا تقل عن يوم، وتكون فترة الراحة مدفوعة الاجر.
نص القانون
السؤال 113
فترة الراحة الأسبوعية التي اقرها قانون العمل العراقي هي يوم واحد او اكثر، إذ يحق للموظف ان يتمتع بفرة راحة أسبوعية لا تقل عن يوم، وتكون فترة الراحة مدفوعة الاجر.
نص القانون
المادة 74 - أولا - ب: يتمتع العامل براحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل .
----------------
هل يحق للشركة ان تطلب من الموظف العمل خلال أيام الأعياد او أيام العُطَل الرسمية؟
الجواب
نعم يجوز للشركة تشغيل الموظف في أيام العُطَل الرسمية والاعياد،
ويستحق الموظف عن تلك الأيام أجر مضاعف إضافة الى أجره.
نص القانون
السؤال 114
نص القانون
المادة 74 - ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال أيام الأعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الأسبوعية لاحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (71) من هذا القانون باجر مضاعف إضافة الى اجره.
----------------
اذا اخذ الموظف إجازة من ضمن استحقاقه من الاجازة السنوية، و صادف اثناء تمتعه بالإجازة عطلة رسمية او عيد، فهل تحتسب أيام العيد او أيام العطلة الرسمية من ضمن أيام الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف؟
الجواب
لا، لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية أيام الأعياد والعُطَل الرسمية التي تقع اثناء تمتع الموظف بإجازته.
نص القانون
السؤال 115
لا، لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية أيام الأعياد والعُطَل الرسمية التي تقع اثناء تمتع الموظف بإجازته.
نص القانون
المادة 74 - ثالثا: لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية أيام الأعياد و العطل الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل بإجازته.
----------------
هل يستحق الموظف الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او الموظف المتدرب إجازة سنوية مدفوعة الأجر؟
الجواب
نعم، يستحق الموظف الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة و الموظف
المتدرب إجازة سنوية مدفوعة الأجر بقدر استحقاقه من مدة العقد، ويشترط التمتع بها
قبل انتهاء العقد.
نص القانون
السؤال 116
نص القانون
المادة 74 - رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب إجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقه عن مدة العقد و قبل انتهائه.
----------------
كم يوم هي الاجازة السنوية في قانون العمل العراقي والتي يحق للموظف التمتع بها وبأجر تام؟
الجواب
يستحق الموظف 21 يوم كإجازة سنوية مدفوعة الاجر تماما، لكنها تتوزع على
أيام عمله بالنسبة والتناسب الى ان يستحقها بالتمام بعد اكماله سنة في العمل لدى
الشركة.
بمعنى ان الموظف يستحق أيام إجازة حسب أيام خدمته في الشركة، فيتم تقسيم عدد أيام الاجازة السنوية وهو (21) يوم على عدد أيام السنة وهي (365) يوم ثم يضرب الناتج في عدد أيام خدمة الموظف منذ بداية السنة الحالية او منذ تاريخ مباشرة الموظف (حسب نظام عمل الشركة) لنحصل على مجموع أيام الاجازة التي يستحقها الموظف، ثم نطرح من هذا المجموع عدم أيام الاجازة التي تمتع بها الموظف سابقا، لنحصل على الرصيد المتبقي للموظف من أيام الاجازة السنوية.
نص القانون
السؤال 117
بمعنى ان الموظف يستحق أيام إجازة حسب أيام خدمته في الشركة، فيتم تقسيم عدد أيام الاجازة السنوية وهو (21) يوم على عدد أيام السنة وهي (365) يوم ثم يضرب الناتج في عدد أيام خدمة الموظف منذ بداية السنة الحالية او منذ تاريخ مباشرة الموظف (حسب نظام عمل الشركة) لنحصل على مجموع أيام الاجازة التي يستحقها الموظف، ثم نطرح من هذا المجموع عدم أيام الاجازة التي تمتع بها الموظف سابقا، لنحصل على الرصيد المتبقي للموظف من أيام الاجازة السنوية.
نص القانون
المادة 75 - أولا : يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته إجازة باجر تام لمدة (21) واحد و عشرين يوما في الأقل عن كل سنة عمل.
----------------
هل أيام الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة بالصحة متساوية مع أيام الاجازة السنوية للموظف الذي يعمل في وظيفة اعتيادية غير خطرة؟
الجواب
لا، بل يستحق الموظف في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة بالصحة إجازة سنوية بأجر تام لمدة 30 يوم عن كل سنة عمل، وتحتسب بنفس كيفية احتساب الاجازة السنوية في الوظائف العادية والتي تم توضيحها في جواب السؤال 116 أعلاه.
لا، بل يستحق الموظف في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة بالصحة إجازة سنوية بأجر تام لمدة 30 يوم عن كل سنة عمل، وتحتسب بنفس كيفية احتساب الاجازة السنوية في الوظائف العادية والتي تم توضيحها في جواب السؤال 116 أعلاه.
نص
القانون
السؤال 118
المادة 75 - ثانيا : يستحق العامل في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة إجازة باجر تام لمدة (30) ثلاثين يوما في الأقل عن كل سنة عمل.
----------------
اذا استقر الموظف في الشركة فترة طويلة فهل تبقى اجازته السنوية 21 يوم في السنة او يتم تمديدها لتصبح اكثر؟
الجواب
اذا قضى الموظف لدى نفس الشركة 5 سنوات من الخدمة
فانه يستحق زيادة يومان لتصبح اجازته السنوية 23 يوم، وفي حال بقي 5 سنوات أخرى
ليصبح لديه 10 سنوات خدمة لدى نفس الشركة، يضافه لإجازته السنوية يومان اخران لتصبح
25 يوم في السنة.
في حال بقي فترة اكثر من 10 سنوات في نفس الشركة فانه يستحق زيادة 3 أيام على اجازته السنوية كل خمس سنوات.
نص القانون
السؤال 119
في حال بقي فترة اكثر من 10 سنوات في نفس الشركة فانه يستحق زيادة 3 أيام على اجازته السنوية كل خمس سنوات.
نص القانون
المادة 75 - ثالثا : يضاف الى إجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاحب العمل ذاته و كما يأتي:
أ- (2) يومان لـ(5) للخمس السنوات الأولى .
ب- (2) يومان لـ(5) للخمس السنوات الثانية .
جـ- (3) ثلاثة أيام لكل (5) خمس سنوات خلال خدمته اللاحقة .
----------------
اذا سلمنا بأن الموظف يستحق إجازة سنوية استناداً الى خدمته الفعلية في الشركة كما تم توضيحه في جواب السؤال 116 أعلاه، فهل تحتسب أيام انقطاع الموظف عن العمل بسبب المرض او الإصابة او الحوادث من ضمن الخدمة الفعلية؟
الجواب
نعم، تحسب أيام انقطاع الموظف عن
العمل لأسباب خارجة عن ارادته مثل المرض او الإصابة او الحوادث او الوضع بالنسبة
للموظفة الحامل من ضمن الخدمة الفعلية ويستحق عنها إجازة سنوية.
نص القانون
السؤال 120
نص القانون
المادة 75 - خامسا: تحسب أيام انقطاع العامل عن العمل لأسباب خارجة عن ارادته كالمرض او الإصابة او الحوادث او الوضع من ضمن مدة خدمته و يستحق عنها الاجازة السنوية.
----------------
هل تعتبر الاجازة السنوية مدفوعة الاجر، او يحق للشركة اقتطاع اجر العامل عن أيام تمتعه بالإجازة السنوية؟
الجواب
تعتبر
الاجازة السنوية إجازة مدفوعة الاجر بموجب قانون العمل العراقي 37 لسنة 2015،
ولا يحق للشركة اقتطاع اجر الموظف عن الأيام التي تمتع فيها بالإجازة السنوية.
ويستحق الموظف عن الاجازة السنوية اجراً تاماً لا يقل عن معدل اجره الذي تقاضاه في اخر 6 اشهر من العمل لصالح الشركة.
ويستثنى من الاجر الذي يدفع للموظف عن أيام الاجازة السنوية، مخصصات النقل والطعام والخطورة فقط.
بمعنى يدفع للموظف عن يوم الاجازة اجرا مساويا لأجره في يوم العمل العادي لكن من دون مخصصات النقل والطعام والخطورة.
نص القانون
ويستحق الموظف عن الاجازة السنوية اجراً تاماً لا يقل عن معدل اجره الذي تقاضاه في اخر 6 اشهر من العمل لصالح الشركة.
ويستثنى من الاجر الذي يدفع للموظف عن أيام الاجازة السنوية، مخصصات النقل والطعام والخطورة فقط.
بمعنى يدفع للموظف عن يوم الاجازة اجرا مساويا لأجره في يوم العمل العادي لكن من دون مخصصات النقل والطعام والخطورة.
نص القانون
المادة 76
أولا : يستحق العامل الذي تمتع بالإجازة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (6) ستة اشهر من عمله.
ثانيا : يستثنى من حكم البند ( أولا) من هذا المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة.