ج11 - شرح قانون العمل العراقي 37 لسنة 2015، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 121 الى 130

الصورة لـ "جانب من ساحة الحرية" في محافظة البصرة - العراق


اليك عزيزي القارئ الجزء الحادي عشر من سلسلة شرح قانون العمل العراقي 37 لسنة 2015 والتي تأتيكم بشكل أسئلة واجوبة تلخص اهم بنود قانون العمل العراقي وتشرح تلك البنود لتكون سهلة الفهم من قبل المتخصصين وكذلك المهتمين بمعرفة مقررات قانون العمل لضمان عدم التعدي على حقوقهم من قبل الشركات التي يعملون فيها.
-------------------

السؤال 121

هل يحق للموظف مطالبة الشركة بتعويض نقدي عن أيام الاجازة السنوية التي لم يتمتع بها؟


الجواب
نعم، يستحق الموظف تعويضا نقديا عن أيام الاجازة السنوية التي لم يتمتع بها وذلك عند انتهاء عقد عمله.

نص القانون
المادة 76 - رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الأيام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على أساس اخر اجر تقاضاه العامل .

-------------------

السؤال 122

اذا استحق العامل تعويضا نقديا عن الاجازة السنوية على سبيل المثال عن 20 يوما، متجمعة من عدة فترات خلال خدمة الموظف في الشركة، وفي كل فترة كان يستلم الموظف راتبا مختلفا عن الفترة الأخرى، ففي هذه الحالة على أي أساس يحسب مبلغ التعويض عن أيام الاجازة السنوية التي لم يتمتع بها الموظف؟


الجواب
يتم احتساب مبلغ التعويض في مثل هذه الحالة على أساس اخر راتب تقاضاه الموظف.

نص القانون
المادة 76 - رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الأيام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على أساس اخر اجر تقاضاه العامل.
-------------------

السؤال 123

هل يحق للموظف ان يتمتع بالإجازة السنوية على دفعة واحدة او يجب ان يستفيد منها متقطعةً على شكل دفعات؟


الجواب
يحق للموظف ان يتمتع بإجازته السنوية على دفعة واحدة وعلى شكل دفعات.

نص القانون
المادة 77 - أولا : للعامل ان يتمتع بالإجازة السنوية دفعة واحدة او على شكل دفعات.

-------------------

السؤال 124

هل يحق للشركة ان تمنع الموظف من تمتع بإجازته السنوية؟


الجواب
ينبغي على الشركة ان تمكن موظفيها من التمتع بإجازاتهم السنوية متى ما احتاجوا الى ذلك.

نص القانون
المادة 78 - ثانيا : على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون.

-------------------

السؤال125

هل يحق للموظف ان يمارس اعمالا بأجر مع جهات أخرى غير الشركة التي يعمل فيها اثناء تمتعه بفترة الاجازة السنوية؟


الجواب
لا يحق للموظف ان يمارس أي عمل بأجر اثناء تمتعه بإجازته السنوية.

نص القانون
المادة 79 - أولا: لا يجوز للعامل ان يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه بإجازته السنوية.

-------------------

السؤال 126

هل يصح تخلي الموظف عن حقه بالإجازة السنوية او تنازلها عنها بالاتفاق مع الشركة؟


الجواب
يعتبر باطلا أي اتفاق بين الشركة والموظف حول تخلي الموظف عن حقه بالتمتع بالإجازة السنوية والتنازل عنها لاي سبب كان حتى وان كان لقاء تعويض يحصل عليه من الشركة.

نص القانون
المادة 79 - ثانيا : يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الأدنى للإجازة السنوية باجر او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب اخر.

-------------------

السؤال 127

كم يوم إجازة مرضية يستحق الموظف في السنة؟


الجواب
يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة 30 يوم عن كل سنة عمل.

نص القانون
المادة 80 - أولا: يستحق العامل إجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل.

-------------------

السؤال 128

هل تعتبر الاجازة المرضية إجازة مدفوعة الاجر ويستحق عنها الموظف أجر تام، او تعتبر إجازة غير مدفوعة الاجر؟


الجواب
تعتبر الاجازة المرضية إجازة مدفوعة الأجر، أي يستحق عنها الموظف أجر تام.

نص القانون
المادة 80 - أولا: يستحق العامل إجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل.

-------------------

السؤال 129

في حال مرت سنة عمل على الموظف ولم يطلب إجازة مرضية، فهل يسقط حقه في الاستفادة منها عند الحاجة لها ويكتفي بالاستفادة من رصيد السنة الحالية او انها تتراكم مع رصيد السنة الحالية؟


الجواب
يمكن تراكم أيام الاجازة المرضية واعتبارها كرصيد اجازات مُرَحَّل الى السنة التي تليها والتي تليها لغاية 6 سنوات، أي يمكن تراكم رصيد الاجازات المرضية لغاية 180 يوم، ويمكن للموظف ان يستفيد منها متى ما احتاج الى ذلك.

نص القانون
المادة 80 - ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (أولاً) من هذه المادة لغاية (180) مئة و ثمانين يوما.

-------------------

السؤال 130

ما هي ضوابط منح الاجازة المرضية للموظف والتي اقرها قانون العمل العراقي؟


الجواب
لغرض تمتع الموظف باستحقاقه من الاجازة المرضية ينبغي عليه تقديم تقرير طبي يبين فيه حالته الصحية وفترة الاستراحة التي يحتاجها الموظف من اجل تحسن حالته الصحية، حيث ينبغي ان تمنح الاجازة المرضية استناداً الى تقرير طبي صادر عن جهة طبية معتمدة لدى الشركة او عن جهة طبية رسمية.

نص القانون
المادة 81
أولا: تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية.
ثانيا : تعد مدة التمتع بالإجازة المرضية خدمة فعلية لأغراض هذا القانون و القوانين الأخرى.

نموذج الاتصال

إرسال

إبحث في الموقع