ج12 - شرح قانون العمل العراقي 37 لسنة 2015، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 131 الى 155
الصورة لـ "بناية ديوان محافظة البصرة" في محافظة البصرة - العراق |
نقدم لكم في هذا المقال الجزء الثاني عشر من شرح قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة
2015 والذي يأتيكم بشكل سلسلة من الأسئلة والاجوبة التي تلخص اهم بنود قانون العمل
العراقي، وتشرح تلك البنود لتكون واضحة ومفهومة للمتخصصين وكذلك للمهتمين بمعرفة
مقررات القانون وتشريعاته.
السؤال 131
الجواب
نص القانون
السؤال 146
الجواب
------------------
ما هي أنواع الاجازات في قانون العمل العراقي؟
الجواب
أقر قانون العمل العراقي عدة أنواع من الاجازات التي يحق للموظف ان
يتمتع بها اثناء فترة خدمته لدى الشركة وهي كالتالي:
الاجازة السنوية
نص القانون
السؤال 132
الاجازة السنوية
- الاجازة المرضية
- إجازة الزواج (زواج الموظف نفسه)
- إجازة الزواج (زواج ابن او ابنة الموظف)
- إجازة الوفاة (وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة)
- إجازة العدة الشرعية (للموظفة المتوفى زوجها)
- إجازة الحج
- إجازة خاصة محددة (يستحق الموظف إجازة خاصة ومحددة بحالات معينة مثل الانتخاب او الحضور امام المحكمة كشاهد او خبير او أي حالات أخرى منصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي)
- إجازة بدون راتب (إجازة تمنح للموظف عند الضرورة بناءً على طلبه وتكون بدون أجر)
- إجازة الحمل والوضع (للموظفة الحامل)
نص القانون
المادة 75 - أولا: يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته اجازة باجر تام
المادة 80 - أولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام
المادة 82 - أولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لأسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :
أ- زواج العامل
ب- زواج ابن او ابنة العامل
جـ- وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة
ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون .
ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه .
رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي .
خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق .
سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .
المادة 87 - أولا : تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام.
كم يوم هي إجازة الزواج وفقا لتشريعات قانون العمل العراقي؟
الجواب
ورد في قانون العمل العراقي
عنوانين لإجازة الزواج، احدهما إجازة زواج الموظف نفسه والآخر زواج ابن او ابنة
الموظف.
فأما زواج الموظف نفسه فيستحق عليه إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر، واما لزواج ابن او ابنة الموظف فيستحق عليه الموظف إجازة ليوم واحد مدفوع الاجر.
نص القانون
السؤال 133
فأما زواج الموظف نفسه فيستحق عليه إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر، واما لزواج ابن او ابنة الموظف فيستحق عليه الموظف إجازة ليوم واحد مدفوع الاجر.
نص القانون
المادة 82 - أولا : يستحق العامل إجازة بأجر تام لأسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :
أ- زواج العامل (5) خمسة أيام .
ب- زواج ابن او ابنة العامل (1) يوم واحد.
------------------
كم يوم يستحق الموظف كإجازة وفاة او ما يسمى إجازة الفاجعة او إجازة الفجيعة؟
الجواب
يستحق الموظف إجازة تسمى إجازة الوفاة او إجازة الفاجعة او إجازة الفجيعة وفي بعض الأحيان تسمى الاجازة التعاطفية، وهي إجازة تمنح للموظف عند وفاة زوجته او وفاة زوج الموظفة، او وفاة الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة.
وتكون إجازة الوفاة التي يستحقها الموظف لمدة 5 أيام.
نص القانون
السؤال 134
يستحق الموظف إجازة تسمى إجازة الوفاة او إجازة الفاجعة او إجازة الفجيعة وفي بعض الأحيان تسمى الاجازة التعاطفية، وهي إجازة تمنح للموظف عند وفاة زوجته او وفاة زوج الموظفة، او وفاة الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة.
وتكون إجازة الوفاة التي يستحقها الموظف لمدة 5 أيام.
نص القانون
المادة 82 - أولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لأسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :
جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة (5) خمسة أيام.
------------------
في حال وفاة زوج الموظفة واضطرارها لقضاء فترة العدة الشرعية في المنزل، فكم يوم تستحق هذه الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة كإجازة عدة شرعية؟
الجواب
يحق للموظفة المتوفى عنها زوجها التمتع بإجازة يمكن تسميتها إجازة العدة الشرعية لمدة 130 يوم وبأجر تام.
نص القانون
السؤال 135
يحق للموظفة المتوفى عنها زوجها التمتع بإجازة يمكن تسميتها إجازة العدة الشرعية لمدة 130 يوم وبأجر تام.
نص القانون
المادة 82 - ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع بإجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون.
------------------
هل يحق للموظف المطالبة بيوم إجازة في حال رغب في ممارسة حقه بالانتخاب في الانتخابات التشريعية العراقية التي اقرها الدستور العراقي، او اضطر الى الحضور الى المحكمة للمثول فيها كشاهد او كخبير، وهل يحق للشركة رفض ذلك او استقطاع اجره عن ذلك اليوم؟
الجواب
يستحق الموظف إجازة بأجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة كممارسة حق الانتخاب الذي كفله الدستور العراقي، او المثول امام المحكمة كشاهد، او في أي حالة من الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي.
نص القانون
السؤال 136
يستحق الموظف إجازة بأجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة كممارسة حق الانتخاب الذي كفله الدستور العراقي، او المثول امام المحكمة كشاهد، او في أي حالة من الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي.
نص القانون
المادة 82 - رابعا : يستحق العامل إجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي.
------------------
في حال استنفذ الموظف أيام اجازته السنوية مدفوعة الأجر، فهل يحق له طلب إجازة مرة أخرى؟
الجواب
يمكن للشركة ان
تمنح الموظف، عن الضرورة، إجازة غير مدفوعة (بدون أجر) في حال طلب الموظف ذلك.
نص القانون
السؤال 137
نص القانون
المادة 82 - سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر.
------------------
ما هي المدة التي تستحقها الموظفة الحامل كإجازة خلال فترة الحمل ومن بعدها فترة الوضع؟
الجواب
تستحق الموظفة
الحامل إجازة خاصة بالحمل والوضع وبأجر تام لمدة 14 أسبوع في السنة (98 يوم).
نص القانون
السؤال 138
نص القانون
المادة 87 - أولا : تستحق العاملة إجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام لمدة لا تقل عن (14) أربعة عشر أسبوعا في السنة.
------------------
إذا تم تصنيف بعض الاعمال او المسؤوليات بأنها غير مناسبة لأدائها من قبل الموظفة الحامل او المرضع لكونها ضارة قد تضر بصحة الام او الطفل او تسبب لهما او لاحدهما خطر كبير واصابة محتملة، فهل يحق للشركة الزام الموظفة بأداء هذه المسؤوليات؟
الجواب
يُمنَع
بل يُحظَر الزام او ارغام الموظفة الحامل او المرضع على أداء عمل إضافي او أي عمل
يصنف من قبل الجهات الصحية المختصة بأنه مضر وقد يؤثر على صحة الام او طفلها ويشكل
لهما خطر كبير.
نص القانون
السؤال 139
نص القانون
المادة 85 - أولا : يحظر ارغام المرأة الحامل او المرضع على اداء عمل إضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل.
------------------
هل يحق للشركة تكليف الموظفة بالقيام بأحد الاعمال التي تم تحديدها في (التعليمات الوزارية رقم 1 لسنة 2019 استنادا للمادة 67 - ثالثا) بأنها خطرة أو مرهقة أو ضارة بالصحة؟
الجواب
لا يحق للشركة بل يحُظَر عليها تشغيل الموظفات في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة بالصحة والتي وردت بالتفصيل في تعليمات وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي استنادا الى احكام (المادة 67 - ثالثا) من قانون العمل العراقي.
نص القانون
السؤال 140
لا يحق للشركة بل يحُظَر عليها تشغيل الموظفات في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة بالصحة والتي وردت بالتفصيل في تعليمات وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي استنادا الى احكام (المادة 67 - ثالثا) من قانون العمل العراقي.
نص القانون
المادة 85 - ثانيا : يحظر تشغيل المرأة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة 67 ( ثالثاً) من هذا القانون.
------------------
ما هي فترة الاجازة التي تستحقها الموظفة الحامل اثناء فترة الحمل؟
الجواب
تستحق الموظفة فترة إجازة خاصة بالحمل وبأجر تام لمدة 8 أسابيع (56 يوم) قبل تاريخ الوضع (الانجاب أو الولادة) بشرط ان يكون تاريخ الانجاب المتوقع معزز بشهادة او تقرير طبي صادر عن جهة مختصة.
نص القانون
السؤال 141
تستحق الموظفة فترة إجازة خاصة بالحمل وبأجر تام لمدة 8 أسابيع (56 يوم) قبل تاريخ الوضع (الانجاب أو الولادة) بشرط ان يكون تاريخ الانجاب المتوقع معزز بشهادة او تقرير طبي صادر عن جهة مختصة.
نص القانون
المادة 87 - ثانيا : للعاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع بالإجازة قبل (8) ثمانية أسابيع من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة.
------------------
ما هي فترة الاجازة التي تستحقها الموظفة الحامل بعد الانجاب؟
الجواب
يلزم على الموظفة الاستمرار بالتمتع بما تبقى من فترة الاجازة على ان لا تقل فترة هذه الاجازة عن 6 أسابيع (42 يوم) من بعد الوضع (الانجاب).
نص القانون
السؤال 142
يلزم على الموظفة الاستمرار بالتمتع بما تبقى من فترة الاجازة على ان لا تقل فترة هذه الاجازة عن 6 أسابيع (42 يوم) من بعد الوضع (الانجاب).
نص القانون
المادة 87 - ثالثا : تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع الزاما بما تبقى من هذه الاجازة على ان لا تقل مدة تلك الاجازة عن (6) ستة أسابيع بعد الوضع.
------------------
هل يحق للشركة انهاء خدمة الموظفة بعد تمتعها بفترة إجازة الحمل والوضع والأمومة؟
الجواب
يضمن قانون العمل العراقي للموظفة على الشركة من بعد تمتعها بفترة
إجازة الحمل والوضع والأمومة ان تعيدها الى نفس وظيفتها او وظيفة مساوية لها وبنفس
الراتب.
نص القانون
السؤال 143
نص القانون
المادة 87 - سادسا: يضمن للام العاملة في نهاية إجازة الحمل و الوضع و الامومة العودة الى نفس عملها او عمل مساوي له و بنفس الاجر.
------------------
هل يحق للموظفة الحامل او المرضع، ان تشتغل بعمل بأجر لدى شركة او جهة أخرى اثناء تمتعها بفترة إجازة الحمل والوضع والأمومة؟
الجواب
لا يجوز للموظفة الحامل او المرضع ان ترتبط بعمل مأجور لدى شركة أخرى اثناء تمتعها بفترة إجازة الحمل او الامومة من الشركة الأصل.
نص القانون
السؤال 144
لا يجوز للموظفة الحامل او المرضع ان ترتبط بعمل مأجور لدى شركة أخرى اثناء تمتعها بفترة إجازة الحمل او الامومة من الشركة الأصل.
نص القانون
المادة 88 - لا يجوز للام العاملة اثناء إجازة الحمل و الوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغير.
------------------
هل يحق للموظفة ان تحصل على إجازة أمومة بفترة أطول من التي أقرها قانون العمل في المادة 87 لتتفرغ فيها لرعاية طفلها؟
الجواب
يمكن للموظفة ان تحصل على إجازة امومة خاصة من بعد موافقة الشركة، لرعاية طفلها الذي لم يكمل سنة واحدة من عمره، على ان تكون هذه الاجازة غير مدفوعة الاجر (بدون راتب) وان لا تزيد على سنة.
نص القانون
السؤال 145
يمكن للموظفة ان تحصل على إجازة امومة خاصة من بعد موافقة الشركة، لرعاية طفلها الذي لم يكمل سنة واحدة من عمره، على ان تكون هذه الاجازة غير مدفوعة الاجر (بدون راتب) وان لا تزيد على سنة.
نص القانون
المادة 89 - للأم العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع بإجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة.
------------------
هل يحق للموظفة التي تم منحها إجازة امومة خاصة، ان تستفيد منها في غير رعاية طفلها، مثل العمل لصالح شركة أخرى؟
الجواب
لا يجوز للموظفة ان تستفيد من إجازة الامومة الخاصة في أغراض غير الغرض الرئيسي وهو رعاية طفلها، مثل العمل لصالح شركة أخرى وبراتب.
وفي حال ثبت لدى الشركة الأصل ان هذه الموظفة تعمل لصالح شركة أخرى اثناء فترة استفادتها من الاجازة، حينها تعتبر الاجازة ملغاة ويحق للشركة ان تطلب من الموظفة العودة الى العمل وبالتاريخ الذي تحدده الشركة نفسها.
لا يجوز للموظفة ان تستفيد من إجازة الامومة الخاصة في أغراض غير الغرض الرئيسي وهو رعاية طفلها، مثل العمل لصالح شركة أخرى وبراتب.
وفي حال ثبت لدى الشركة الأصل ان هذه الموظفة تعمل لصالح شركة أخرى اثناء فترة استفادتها من الاجازة، حينها تعتبر الاجازة ملغاة ويحق للشركة ان تطلب من الموظفة العودة الى العمل وبالتاريخ الذي تحدده الشركة نفسها.
نص القانون
المادة 90 - لا يجوز للعاملة الاستفادة من إجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك.
------------------
هل يحق للموظفة المرضع ان ترضع طفلها في العمل؟
الجواب
يسمح للموظفة المرضع ان تجلب طفلها الى العمل وارضاعه اثناء يوم العمل، ويحق لها ذلك لفترتين في اليوم على ان لا يزيد مجموعهما عن ساعة، وتعد هذه الفترة من ضمن وقت العمل.
نص القانون
السؤال 147
يسمح للموظفة المرضع ان تجلب طفلها الى العمل وارضاعه اثناء يوم العمل، ويحق لها ذلك لفترتين في اليوم على ان لا يزيد مجموعهما عن ساعة، وتعد هذه الفترة من ضمن وقت العمل.
نص القانون
المادة 91 - أولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل.
------------------
هل يحق للموظفة او الموظف الذي لديه طفل مريض ويحتاج الى رعاية، أن يطلب الاعفاء من العمل للتفرغ الى رعاية الطفل؟
الجواب
نعم، يعفى من العمل الموظف او الموظفة ممن لديه او لديها طفل مريض يحتاج الى الرعاية وعمره اقل من ست سنوات، حيث تعفي الشركة الموظف او الموظفة لمدة لا تزيد عن 3 أيام عن كل حالة تقتضي ذلك، وتكون فترة الاعفاء او الانقطاع عن العمل غير مدفوعة الاجر (بدون راتب)
نص القانون
السؤال 148
نعم، يعفى من العمل الموظف او الموظفة ممن لديه او لديها طفل مريض يحتاج الى الرعاية وعمره اقل من ست سنوات، حيث تعفي الشركة الموظف او الموظفة لمدة لا تزيد عن 3 أيام عن كل حالة تقتضي ذلك، وتكون فترة الاعفاء او الانقطاع عن العمل غير مدفوعة الاجر (بدون راتب)
نص القانون
المادة 91 - ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للأجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .
------------------
هل يحق للموظفات ان يطالبن الشركة بتوفير أماكن لراحتهن اثناء العمل؟
الجواب
نعم، بل
يلزم على الشركة التي توظف نساء ان توفر أماكن لراحة الموظفات وحسب متطلبات
العمل.
نص القانون
السؤال 149
نص القانون
المادة 92 - أولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير أماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل.
------------------
هل يحق للموظفات الاتي ولدن اثناء فترة ارتباطهن بالعمل لدى الشركة ان يطالبن الشركة بتوفير دار للحضانة؟
الجواب
نعم، يلزم على الشركة انشاء دار للحضانة خاصة بها
او التعاون مع شركات أخرى في انشاء دار حضانة مشترك.
نص القانون
السؤال 150
نص القانون
المادة 92 - ثانيا: يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع أخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
------------------
من هو العامل الحدث؟
الجواب
الحدث هو الشخص الذي اتم الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر (أي الذي عمره بين 15 سنة و 18 سنة) سواء كان ذكرا او انثى.
نص القانون
السؤال 151
الحدث هو الشخص الذي اتم الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر (أي الذي عمره بين 15 سنة و 18 سنة) سواء كان ذكرا او انثى.
نص القانون
المادة 1 - عشرون- العامل الحدث: لأغراض هذا القانون، كل شخص ذكرا كان ام أنثى بلغ (15) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة.
------------------
هل يجوز تشغيل الحدث او دخوله الى مواقع الاعمال التي قد تصنف بأنها ضارة او خطرة؟
الجواب
لا يجوز بل يعتبر عملا محظورا وفقا لقانون العمل تشغيل الاحداث او
دخولهم الى مواقع العمل التي قد تضر بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم.
نص القانون
السؤال 152
نص القانون
المادة 95 - أولا : يحظر تشغيل الاحداث ، او دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم .
------------------
ما هي الاعمال التي تعتبر ضارة بالصحة او السلامة او الاخلاق والتي يحظر توظيف الاحداث فيها؟
الجواب
ذكر المشرع في قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 عدة امثلة
لهذه الاعمال ومنها العمل تحت الأرض، العمل تحت سطح الماء، العمل في الأماكن
المحصورة والمرتفعات الخطرة، وغيرها من الاعمال التي وردت في (المادة 95 - ثانيا).
نص القانون
السؤال 153
نص القانون
المادة 95 - ثانيا : تقوم الوزارة و بالتشاور مع منظمات العمال و منظمات أصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية و كلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال التي ينطبق عليها حكم البند (أولا) من هذه المادة و تشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
- أ- العمل تحت الأرض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة و الأماكن المحصورة .
- ب- العمل باليات و معدات و أدوات خطرة او التي تتطلب تدخلا يدويا او نقلا لأحمال ثقيلة .
- جـ- العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم .
- د- العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي .
------------------
هل يجوز تشغيل الحدث في الاعمال الليلة او المختلطة؟
الجواب
لا يجوز بل يحظر تشغيل الاحداث في
الوظائف الليلية او المختلطة.
نص القانون
السؤال 154
نص القانون
المادة 95 - ثالثا: يحضر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة.
------------------
ما هي الاعمال الليلية او المختلطة وما اختلافها عن الاعمال النهارية؟
الجواب
أما
الاعمال النهارية فهي التي تكون بين الساعة 6 صباحا و 9 ليلا، بينما الاعمال
الليلية هي التي تكون بين الساعة 9 ليلا و 6 صباحا، اما الاعمال المختلطة فهي التي
تكون في وقت يتصل فيه العمل النهاري والعمل الليلي.
نص القانون
السؤال 155
نص القانون
المادة 69 - أولا : يعد العمل :
- أ- عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (6) السادسة صباحا و (9) التاسعة ليلا .
- ب- عملا ليليا اذا تم بين الساعة (9) التاسعة ليلا و (6) السادسة صباحا .
- جـ- عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (3) ثلاث ساعات .
------------------
كم يوم إجازة في السنة يستحق العامل الحدث الذي يجوز توظيفه؟
الجواب
يستحق الحدث الذي يجوز توظيفه 30 يوم في السنة
كإجازة سنوية مدفوعة الأجر
نص القانون
نص القانون
المادة 99 - يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله إجازة سنوية بأجر مدة (30) ثلاثين يوما في السنة.