ج12 - شرح قانون العمل العراقي 37 لسنة 2015، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 131 الى 155

شرح قانون العمل العراقي - الجزء الثاني عشر
الصورة لـ "بناية ديوان محافظة البصرة" في محافظة البصرة - العراق


نقدم لكم في هذا المقال الجزء الثاني عشر من شرح قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 والذي يأتيكم بشكل سلسلة من الأسئلة والاجوبة التي تلخص اهم بنود قانون العمل العراقي، وتشرح تلك البنود لتكون واضحة ومفهومة للمتخصصين وكذلك للمهتمين بمعرفة مقررات القانون وتشريعاته.
------------------

السؤال 131

ما هي أنواع الاجازات في قانون العمل العراقي؟


الجواب
أقر قانون العمل العراقي عدة أنواع من الاجازات التي يحق للموظف ان يتمتع بها اثناء فترة خدمته لدى الشركة وهي كالتالي:
الاجازة السنوية
  • الاجازة المرضية
  • إجازة الزواج (زواج الموظف نفسه)
  • إجازة الزواج (زواج ابن او ابنة الموظف)
  • إجازة الوفاة (وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة)
  • إجازة العدة الشرعية (للموظفة المتوفى زوجها)
  • إجازة الحج
  • إجازة خاصة محددة (يستحق الموظف إجازة خاصة ومحددة بحالات معينة مثل الانتخاب او الحضور امام المحكمة كشاهد او خبير او أي حالات أخرى منصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي)
  • إجازة بدون راتب (إجازة تمنح للموظف عند الضرورة بناءً على طلبه وتكون بدون أجر)
  • إجازة الحمل والوضع (للموظفة الحامل)

نص القانون
المادة 75 - أولا: يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته اجازة باجر تام
المادة 80 - أولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام
المادة 82 - أولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لأسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :
أ- زواج العامل
ب- زواج ابن او ابنة العامل
جـ- وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة
ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون .
ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه .
رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي .
خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق .
سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .
المادة 87 - أولا : تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام.

------------------

السؤال 132

كم يوم هي إجازة الزواج وفقا لتشريعات قانون العمل العراقي؟


الجواب
ورد في قانون العمل العراقي عنوانين لإجازة الزواج، احدهما إجازة زواج الموظف نفسه والآخر زواج ابن او ابنة الموظف.

فأما زواج الموظف نفسه فيستحق عليه إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر، واما لزواج ابن او ابنة الموظف فيستحق عليه الموظف إجازة ليوم واحد مدفوع الاجر.

نص القانون
المادة 82 - أولا : يستحق العامل إجازة بأجر تام لأسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :
أ- زواج العامل (5) خمسة أيام .
ب- زواج ابن او ابنة العامل (1) يوم واحد.

------------------

السؤال 133

كم يوم يستحق الموظف كإجازة وفاة او ما يسمى إجازة الفاجعة او إجازة الفجيعة؟


الجواب
يستحق الموظف إجازة تسمى إجازة الوفاة او إجازة الفاجعة او إجازة الفجيعة وفي بعض الأحيان تسمى الاجازة التعاطفية، وهي إجازة تمنح للموظف عند وفاة زوجته او وفاة زوج الموظفة، او وفاة الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة.

وتكون إجازة الوفاة التي يستحقها الموظف لمدة 5 أيام.

نص القانون
المادة 82 - أولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لأسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :
جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الأخ او الأخت او احد والدي الزوج او الزوجة (5) خمسة أيام.

------------------

السؤال 134

في حال وفاة زوج الموظفة واضطرارها لقضاء فترة العدة الشرعية في المنزل، فكم يوم تستحق هذه الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة كإجازة عدة شرعية؟


الجواب
يحق للموظفة المتوفى عنها زوجها التمتع بإجازة يمكن تسميتها إجازة العدة الشرعية لمدة 130 يوم وبأجر تام.

نص القانون
المادة 82 - ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع بإجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون.

------------------

السؤال 135

هل يحق للموظف المطالبة بيوم إجازة في حال رغب في ممارسة حقه بالانتخاب في الانتخابات التشريعية العراقية التي اقرها الدستور العراقي، او اضطر الى الحضور الى المحكمة للمثول فيها كشاهد او كخبير، وهل يحق للشركة رفض ذلك او استقطاع اجره عن ذلك اليوم؟


الجواب
يستحق الموظف إجازة بأجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة كممارسة حق الانتخاب الذي كفله الدستور العراقي، او المثول امام المحكمة كشاهد، او في أي حالة من الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي.

نص القانون
المادة 82 - رابعا : يستحق العامل إجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي.

------------------

السؤال 136

في حال استنفذ الموظف أيام اجازته السنوية مدفوعة الأجر، فهل يحق له طلب إجازة مرة أخرى؟


الجواب
يمكن للشركة ان تمنح الموظف، عن الضرورة، إجازة غير مدفوعة (بدون أجر) في حال طلب الموظف ذلك.

نص القانون
المادة 82 - سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر.

------------------

السؤال 137

ما هي المدة التي تستحقها الموظفة الحامل كإجازة خلال فترة الحمل ومن بعدها فترة الوضع؟


الجواب
تستحق الموظفة الحامل إجازة خاصة بالحمل والوضع وبأجر تام لمدة 14 أسبوع في السنة (98 يوم).

نص القانون
المادة 87 - أولا : تستحق العاملة إجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام لمدة لا تقل عن (14) أربعة عشر أسبوعا في السنة.

------------------

السؤال 138

إذا تم تصنيف بعض الاعمال او المسؤوليات بأنها غير مناسبة لأدائها من قبل الموظفة الحامل او المرضع لكونها ضارة قد تضر بصحة الام او الطفل او تسبب لهما او لاحدهما خطر كبير واصابة محتملة، فهل يحق للشركة الزام الموظفة بأداء هذه المسؤوليات؟


الجواب
يُمنَع بل يُحظَر الزام او ارغام الموظفة الحامل او المرضع على أداء عمل إضافي او أي عمل يصنف من قبل الجهات الصحية المختصة بأنه مضر وقد يؤثر على صحة الام او طفلها ويشكل لهما خطر كبير.

نص القانون
المادة 85 - أولا : يحظر ارغام المرأة الحامل او المرضع على اداء عمل إضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل.

------------------

السؤال 139

هل يحق للشركة تكليف الموظفة بالقيام بأحد الاعمال التي تم تحديدها في (التعليمات الوزارية رقم 1 لسنة 2019 استنادا للمادة 67 - ثالثا) بأنها خطرة أو مرهقة أو ضارة بالصحة؟


الجواب
لا يحق للشركة بل يحُظَر عليها تشغيل الموظفات في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة بالصحة والتي وردت بالتفصيل في تعليمات وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي استنادا الى احكام (المادة 67 - ثالثا) من قانون العمل العراقي.

نص القانون
المادة 85 - ثانيا : يحظر تشغيل المرأة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة 67 ( ثالثاً) من هذا القانون.

------------------

السؤال 140

ما هي فترة الاجازة التي تستحقها الموظفة الحامل اثناء فترة الحمل؟


الجواب
تستحق الموظفة فترة إجازة خاصة بالحمل وبأجر تام لمدة 8 أسابيع (56 يوم) قبل تاريخ الوضع (الانجاب أو الولادة) بشرط ان يكون تاريخ الانجاب المتوقع معزز بشهادة او تقرير طبي صادر عن جهة مختصة.

نص القانون
المادة 87 - ثانيا : للعاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع بالإجازة قبل (8) ثمانية أسابيع من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة.

------------------

السؤال 141

ما هي فترة الاجازة التي تستحقها الموظفة الحامل بعد الانجاب؟


الجواب
يلزم على الموظفة الاستمرار بالتمتع بما تبقى من فترة الاجازة على ان لا تقل فترة هذه الاجازة عن 6 أسابيع (42 يوم) من بعد الوضع (الانجاب).

نص القانون
المادة 87 - ثالثا : تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع الزاما بما تبقى من هذه الاجازة على ان لا تقل مدة تلك الاجازة عن (6) ستة أسابيع بعد الوضع.

------------------

السؤال 142

هل يحق للشركة انهاء خدمة الموظفة بعد تمتعها بفترة إجازة الحمل والوضع والأمومة؟


الجواب
يضمن قانون العمل العراقي للموظفة على الشركة من بعد تمتعها بفترة إجازة الحمل والوضع والأمومة ان تعيدها الى نفس وظيفتها او وظيفة مساوية لها وبنفس الراتب.

نص القانون
المادة 87 - سادسا: يضمن للام العاملة في نهاية إجازة الحمل و الوضع و الامومة العودة الى نفس عملها او عمل مساوي له و بنفس الاجر.

------------------

السؤال 143

هل يحق للموظفة الحامل او المرضع، ان تشتغل بعمل بأجر لدى شركة او جهة أخرى اثناء تمتعها بفترة إجازة الحمل والوضع والأمومة؟


الجواب
لا يجوز للموظفة الحامل او المرضع ان ترتبط بعمل مأجور لدى شركة أخرى اثناء تمتعها بفترة إجازة الحمل او الامومة من الشركة الأصل.

نص القانون
المادة 88 - لا يجوز للام العاملة اثناء إجازة الحمل و الوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغير.

------------------

السؤال 144

هل يحق للموظفة ان تحصل على إجازة أمومة بفترة أطول من التي أقرها قانون العمل في المادة 87 لتتفرغ فيها لرعاية طفلها؟


الجواب
يمكن للموظفة ان تحصل على إجازة امومة خاصة من بعد موافقة الشركة، لرعاية طفلها الذي لم يكمل سنة واحدة من عمره، على ان تكون هذه الاجازة غير مدفوعة الاجر (بدون راتب) وان لا تزيد على سنة.

نص القانون
المادة 89 - للأم العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع بإجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة.

------------------

السؤال 145

هل يحق للموظفة التي تم منحها إجازة امومة خاصة، ان تستفيد منها في غير رعاية طفلها، مثل العمل لصالح شركة أخرى؟


الجواب
لا يجوز للموظفة ان تستفيد من إجازة الامومة الخاصة في أغراض غير الغرض الرئيسي وهو رعاية طفلها، مثل العمل لصالح شركة أخرى وبراتب.

وفي حال ثبت لدى الشركة الأصل ان هذه الموظفة تعمل لصالح شركة أخرى اثناء فترة استفادتها من الاجازة، حينها تعتبر الاجازة ملغاة ويحق للشركة ان تطلب من الموظفة العودة الى العمل وبالتاريخ الذي تحدده الشركة نفسها.

نص القانون
المادة 90 - لا يجوز للعاملة الاستفادة من إجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك.

------------------

السؤال 146

هل يحق للموظفة المرضع ان ترضع طفلها في العمل؟


الجواب
يسمح للموظفة المرضع ان تجلب طفلها الى العمل وارضاعه اثناء يوم العمل، ويحق لها ذلك لفترتين في اليوم على ان لا يزيد مجموعهما عن ساعة، وتعد هذه الفترة من ضمن وقت العمل.

نص القانون
المادة 91 - أولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل.

------------------

السؤال 147

هل يحق للموظفة او الموظف الذي لديه طفل مريض ويحتاج الى رعاية، أن يطلب الاعفاء من العمل للتفرغ الى رعاية الطفل؟


الجواب
نعم، يعفى من العمل الموظف او الموظفة ممن لديه او لديها طفل مريض يحتاج الى الرعاية وعمره اقل من ست سنوات، حيث تعفي الشركة الموظف او الموظفة لمدة لا تزيد عن 3 أيام عن كل حالة تقتضي ذلك، وتكون فترة الاعفاء او الانقطاع عن العمل غير مدفوعة الاجر (بدون راتب)

نص القانون
المادة 91 - ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للأجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .

------------------

السؤال 148

هل يحق للموظفات ان يطالبن الشركة بتوفير أماكن لراحتهن اثناء العمل؟


الجواب
نعم، بل يلزم على الشركة التي توظف نساء ان توفر أماكن لراحة الموظفات وحسب متطلبات العمل.

نص القانون
المادة 92 - أولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير أماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل.

------------------

السؤال 149

هل يحق للموظفات الاتي ولدن اثناء فترة ارتباطهن بالعمل لدى الشركة ان يطالبن الشركة بتوفير دار للحضانة؟


الجواب
نعم، يلزم على الشركة انشاء دار للحضانة خاصة بها او التعاون مع شركات أخرى في انشاء دار حضانة مشترك.

نص القانون
المادة 92 - ثانيا: يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع أخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

------------------

السؤال 150

من هو العامل الحدث؟


الجواب
الحدث هو الشخص الذي اتم الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر (أي الذي عمره بين 15 سنة و 18 سنة) سواء كان ذكرا او انثى.

نص القانون
المادة 1 - عشرون- العامل الحدث: لأغراض هذا القانون، كل شخص ذكرا كان ام أنثى بلغ (15) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة.

------------------

السؤال 151

هل يجوز تشغيل الحدث او دخوله الى مواقع الاعمال التي قد تصنف بأنها ضارة او خطرة؟


الجواب
لا يجوز بل يعتبر عملا محظورا وفقا لقانون العمل تشغيل الاحداث او دخولهم الى مواقع العمل التي قد تضر بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم.

نص القانون
المادة 95 - أولا : يحظر تشغيل الاحداث ، او دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم .

------------------

السؤال 152

ما هي الاعمال التي تعتبر ضارة بالصحة او السلامة او الاخلاق والتي يحظر توظيف الاحداث فيها؟


الجواب
ذكر المشرع في قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 عدة امثلة لهذه الاعمال ومنها العمل تحت الأرض، العمل تحت سطح الماء، العمل في الأماكن المحصورة والمرتفعات الخطرة، وغيرها من الاعمال التي وردت في (المادة 95 - ثانيا).

نص القانون
المادة 95 - ثانيا : تقوم الوزارة و بالتشاور مع منظمات العمال و منظمات أصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية و كلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال التي ينطبق عليها حكم البند (أولا) من هذه المادة و تشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
  • أ- العمل تحت الأرض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة و الأماكن المحصورة .
  • ب- العمل باليات و معدات و أدوات خطرة او التي تتطلب تدخلا يدويا او نقلا لأحمال ثقيلة .
  • جـ- العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم .
  • د- العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي .

------------------

السؤال 153

هل يجوز تشغيل الحدث في الاعمال الليلة او المختلطة؟


الجواب
لا يجوز بل يحظر تشغيل الاحداث في الوظائف الليلية او المختلطة.

نص القانون
المادة 95 - ثالثا: يحضر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة.

------------------

السؤال 154

ما هي الاعمال الليلية او المختلطة وما اختلافها عن الاعمال النهارية؟


الجواب
أما الاعمال النهارية فهي التي تكون بين الساعة 6 صباحا و 9 ليلا، بينما الاعمال الليلية هي التي تكون بين الساعة 9 ليلا و 6 صباحا، اما الاعمال المختلطة فهي التي تكون في وقت يتصل فيه العمل النهاري والعمل الليلي.

نص القانون
المادة 69 - أولا : يعد العمل :
  • أ- عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (6) السادسة صباحا و (9) التاسعة ليلا .
  • ب- عملا ليليا اذا تم بين الساعة (9) التاسعة ليلا و (6) السادسة صباحا .
  • جـ- عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (3) ثلاث ساعات .

------------------

السؤال 155

كم يوم إجازة في السنة يستحق العامل الحدث الذي يجوز توظيفه؟


الجواب
يستحق الحدث الذي يجوز توظيفه 30 يوم في السنة كإجازة سنوية مدفوعة الأجر

نص القانون
المادة 99 - يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله إجازة سنوية بأجر مدة (30) ثلاثين يوما في السنة.


نموذج الاتصال

إرسال

إبحث في الموقع